نسخ القرآن بالسنة :
اختلف العلماء في جواز نسخ القرآن بالسنة على قولين :
الأول : قول الكوفيين(الحنفية) ،ورواية عن الإمام أحمد وإليه ذهب جمهور الأصوليين أنه يجوز نسخ القرآن بالسنة ، وهو اختيار الشيخ محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله( 2)
الثاني : وإليه ذهب الإمام الشافعي وأصحابه ، والإمام أحمد وأكثر المالكيين وداود ، وهو أنه لايجوز نسخ القرآن بالسنة ، بل لايَنسخ القرآن إلاَّ القرآن مثله ، وهو اختيار ابن قدامة وابن تيمية - رحم الله الجميع(3 ) - .
وحجة الجمهور : أن الجميع وحي من الله تعالى ، فالناسخ والمنسوخ من عند الله ، والله هو الناسخ حقيقة ، لكنه أظهر النسخ على لسان رسوله r ، وقد قال الله تعالى : { وَمَآ ءَاتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [ الحشر : 7 ] ، وقال سبحانه : { فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ } [ النساء : 65 ] ، وبأنه لايوجد مانع عقلي من جوازه ، حيث إنه لايلزم من فرض وجوده محال ، ولايوجد مانع شرعي ؛ لأنه قد وقع في الشرع ، فهو دليل الجواز( 4) .
ومثّلوا لذلك بآية الوصية ، فإن الناسخ لها هو قوله : { لا وصية لوارث } وأيضاً آية التحريم بعشر رضعات نسخت بالسنة كما قالوا( 5) .
وأمَّا حجة الإمام الشافعي ومن وافقه فقد بينها الشافعي - رحمه الله - في كتابه الرسالة ، حيث قال : ( إن الله خلق الخلق لما سبق في علمه مِمَّا أراد بخلْقِهم وبهم ، لا معقب لحكمه ، وهو سريع الحساب ، وأنزل عليهم الكتاب تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة ، وفرض فيه فرائض أثبتها ، وأخرى نسخها : رحمة لخلقه ، بالتخفيف عنهم ، وبالتوسعة عليهم ، زيادةً فيما ابتدأهم به من نعمه ، وأثابهم على الانتهاء إلى ما أثبت عليهم جنته ، والنجاةَ من عذابه ، فعمتهم رحمته فيما أثبت ونسخ ، فله الحمد على نعمه .
وأبان الله لهم أنه إنَّما نسخ ما نسخ من الكتاب بالكتاب ، وأن السنة لا ناسخة للكتاب ، وإنَّما هي تبعٌ للكتاب ، بمثل ما نزل نصاً ، ومفسرةٌ معنى ما أنزل الله منه جُمَلاً .
قال الله : { وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا بَيِّنَاتٍ* قَالَ الَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ لِقَآءَنَا ائـْتِ بِقُرْءَانٍ غَيْرِ هَـذَآ أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَآءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ } [ يونس : 15 ] ، أخبر الله أنه فرض على نبيّه اتباع ما يُوحى إليه ، ولم يجعل له تبديله من تلقاء نفسه .
وفي قوله : { مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَآءِ نَفْسِي } بيان ما وصفت من أنه لاينسخ كتابَ الله إلاَّ كتابُه ... وفي كتاب الله دلالة عليه ، قال الله : { مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مّـِنْهَآ أَوْ مِثْلِهَآ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ } [ البقرة : 106 ] فأخبر الله أن نسخ القرآن وتأخيرَ إنزاله لايكون إلاَّ بقرآن مثله ، وقال : { وَإِذَا بَدَّلْنَآ ءَايَةً مَّكَان ءَايَةٍ* وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَآ أَنتَ مُفْتَرٍ} [ النحل : 101 ] )( 6) .
وقد ذكر ابن تيمية - رحمه الله - أن منهج السلف في الحكم هو النظر في الكتاب أولاً ، ثُمَّ في السنة ثانياً ، وبين أن هذا المنهج إنَّما يتناسب مع القول بمنع نسخ القرآن بالسنة والسنة بالقرآن ، قال - رحمه الله - : ( وهم إنَّما كانوا يقضون بالكتاب أولاً ؛ لأن السنة لاتنسخ الكتاب فلايكون في القرآن شيء منسوخ بالسنة ، بل إن كان فيه منسوخ كان في القرآن ناسخه فلايقدم غير القرآن عليه ، ثُمَّ إذا لم يجد ذلك طَلَبَه في السنة ، ولايكون في السنة شيء منسوخ إلاَّ والسنة نسخته )( 7) ا هـ .
والذي أرى أنه من المفيد لكاتب هذا البحث والمطلع عليه هو الإحالة على ما كتبه الزرقاني - رحمه الله - في مناهل العرفان حول هذه المسألة ، فقد أجاد وأفاد ، وخلص إلى أن نسخ القرآن بالسنة لا مانع يمنعه عقلاً ولا شرعاً ، إلاَّ أنه لم يقع لعدم سلامة أدلة الوقوع(8 ) .
تتمة حول آية الوصية :
من الأمثلة التي يذكرها القائلون بنسخ القرآن بالسنة : نسخ آية الوصية بحديث : ( لا وصية لوارث ) ؛ فرأيت أنه من المفيد تحقيق القول في هذه الآية ، وهل هي منسوخة أو لا ؟
وحاصل ما ذكره العلماء من الأقوال في هذه الآية ثلاثة أقوال :
الأول : أن الوصية للوالدين والأقربين على الندب ، لا على الحتم والوجوب ، فالآية كلها منسوخة ، والذي نسخها هو آيات المواريث ، وهذا القول منسوب لابن عمر وابن عباس ، ونحو هذا قول مالك - رحمه الله - كما قال القرطبي( 9) ، وذكره النحاس عن الشعبي والنخعي .
قال ابن عبدالبر : ( والآية بإيجاب الوصية للوالدين والأقربين منسوخة )( 10) .
وقال : ( فالوصية مندوب إليها ، مرغوب فيها ، غير واجب شيء منها )( 11) ا هـ .
والقول الثاني : أن هذه الآية من قبيل العام المخصوص ، فهي عامة في تناولها للوالدين وجميع الأقربين ، ولكن خرج من هذا العموم الوالدان والأقربون الوارثون بدلالة آيات المواريث وببيان السنة لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم : { إن الله أعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوارث }(12 ) .
وهذا ما يدل عليه قوله : ( وهذا إجماع من علماء المسلمين أنه لا وصية لوارث ، وأن المنسوخ من آية الوصية الوالدان على كل حال ، إذا كانا على دين ولدهما ، لأنهما وارثان لايحجبان ، وكذلك كل وارث من الأقربين ، لقوله صلى الله عليه وسلم : { لا وصية لوارث } ، ولو كان الوارث تجب له الوصية لانتقضت قسمة الله لهم فيما ورثهم ، وصار لهم أكثر مِمَّا أعطاهم .
فمن هنا قال العلماء : إن آية المواريث نسخت الوصية للوالدين والأقربين الوارثين ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم )( 13) ا هـ .
وعلى هذا فالآية محكمة غير منسوخة ، ظاهرها العموم ومعناها الخصوص في الوالدين اللذين لايرثان كالكافرين والعبدين ، وفي القرآبة غير الورثة ، وهذا القول قاله الضحاك وطاووس والحسن ، واختاره الطبري( 14) .
وما عبر عنه ابن عبدالبر بقوله : ( فمن هنا قال العلماء : إن آية المواريث نسخت الوصية للوالدين والأقربين الوارثين ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم ) لايُقصد به النسخ بمفهومه الاصطلاحي المتأخر ، وإنَّما هو تخصيص كما هو ظاهر لمن تأمّله .
قال ابن كثير - رحمه الله - : ( ولكن على قول هؤلاء لايسمى هذا نسخاً في اصطلاحنا المتأخر ؛ لأن آية المواريث إنَّما رفعت حكم بعض أفراد ما دل عليه عموم آية الوصية ؛ لأن الأقربين أعم ممن يرث ومن لايرث فرفع حكم مَن يرث بما عين له ، وبقي الآخر على ما دلت عليه الآية الأولى .
وهذا إنَّما يتأتى على قول بعضهم : إن الوصاية في ابتداء الإسلام إنَّما كانت ندباً حتى نسخت ، فأمَّا من يقول إنها كانت واجبة - وهو الظاهر من سياق الآية - فيتعين أن تكون منسوخة بآية الميراث كما قاله أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء ، فإن وجوب الوصية للوالدين والأقربين الوارثين منسوخ بآية المواريث بالإجماع ، بل منهي عنه للحديث المتقدم { إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث } )(15 ) ا هـ .
والقول الثالث : هو قول من يجيز نسخ القرآن بالسنة ، وهو أن هذه الآية منسوخة بحديث { لا وصية لوراث } .
فهذه مجمل الأقوال التي ذكرها ابن عبدالبر في حكم آية الوصية ، ولم يتبيّن لي ما القول الذي يرجحه ، وإن كان كلامه يدل على أنه يميل إلى أحد القولين الأولين - والله أعلم - .
وقد اختلفت أقوال المفسرين في تفسير آية الوصية ، وتعددت آراؤهم ، وكذلك العلماء الذين ألفوا في بيان الناسخ والمنسوخ ذكروا أقوالاً متعددة في معنى هذه الآية وهل هي محكمة أو منسوخة ؟ .
والذي يظهر لي - والله أعلم - أن القول بالتخصيص هو الراجح ؛ لأن النسخ لايصار إليه إلاَّ عند التعارض ، وقد قال ابن عبدالبر - رحمه الله - : ( ولاينبغي لعالم أن يجعل شيئاً من القرآن منسوخاً إلاَّ بتدافع يمنع استعماله وتخصيصه )(16 ) ا هـ .
والتدافع الذي ذكره العلماء بين آيات الفرائض والمواريث وحديث : { لا وصية لوارث } من جهة وآية الوصية من جهة أخرى لايمنع القول بالتخصيص ، فآية الوصية عامة في تناولها للوالدين والأقربين ، ولكن خرج من عمومها الوالدان والأقربون الوارثون بدلالة آيات المواريث وبيان وتفسير السنة لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم : { إن الله أعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوارث } .
وعلى هذا فحكم الوجوب الذي دلت عليه آية الوصية باق فيمن لايرث من الوالدين والأقربين ، ثُمَّ صَرَفَ هذا الوجوبَ إلى الندب ما رواه ابن عمر - رضي الله عنه - بقوله : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلاَّ ووصيته مكتوبة عنده }(17 )( 18) .
وهذا القول هو الذي رجحه الإمام أبو عبيد القاسم بن سلاّم في كتابه الناسخ والمنسوخ ؛ حيث ذكر الآثار التي تدل على أن آية الوصية منسوخة بآيات الفرائض ثُمَّ قال : ( قال أبو عبيد : فإلى هذا القول صارت السنة القائمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإليه انتهى قول العلماء وإجماعهم في قديم الدهر وحديثه أن الوصية للوارث منسوخة لاتجوز وكذلك أجمعوا على أنها جائزة للأقربين إذا لم يكونوا من أهل الميراث ، ثُمَّ اختلفوا في الأجنبيين ، فقالت طائفة من السلف : لاتجوز لهم الوصية ، وخصُّوا بها الأقارب ) .
ثُمَّ ذكر آثاراً تدل على هذا القول ، ثُمَّ ذكر القول الآخر وهو أن الوصية جائزة لكل موصى له من الأباعد والأقارب إلاَّ الوارث ، ثُمَّ قال : ( قال أبو عبيد : وعلى هذا القول اجتمعت العلماء من أهل الحجاز وتهامة والعراق والشام ومصر وغيرهم ، منهم مالك وسفيان والأوزاعي والليث وجميع أهل الآثار والرأي ، وهو القول المعمول به عندنا أن الوصية جائزة للناس كلهم ما خلا الورثة خاصة ، والأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم : { لا وصية لوارث } )( 19) ا هـ .
ومعلومٌ أن مراد الإمام أبي عبيد القاسم بن سلاّم بالنسخ هنا هو مراد السلف المتقدمين الذين يطلقونه على التخصيص وغيره من أنواع البيان .
والحاصل:
فالصحيح أن ذلك جائز بل واقع في الشريعة .
وأصل الشبهة في ذلك هو أن القرآن عندهم قطعي الثبوت والسنة فيها القطعي وفيها الظني الثبوت وعندهم كذلك أن المنسوخ لا بد أن يكون الناسخ له مساو له والسنة عندهم غير قطعية الثبوت ولا مساوية له وهذا هو من أسرار المسألة وباب من أبواب رد السنن والأحكام والعياذ بالله بل الصحيح أنه كله وحي القرآن والسنة وكلاهنا ينسخ الآخر لأنهما كل من عند الله وأما شبة أنها ظنية فهذا من بدع أهل الكلام فليس عندنا نحن أهل السنة ذلك بل العمدة في ذلك صحة الحديث.
ومن شبههم :
1- قوله تعالى " ما ننسخ من آية أو ننسها نات بخير منها أو مثها :
وعندهم أن السنة لا تساوي القران.
والجواب : أن السنة مثل القرآن في التعبد والأحكام لقوله صلى الله عليه وسلم : الا واني أوتيت القران ومثله معه " .
2- واستدلوا ايضاً بحديث موضع رواه الدار قطني " القرآن ينسخ حديثي وحديثي لا ينسخ القرآن ".
لكن الأغرب من ذلك ما نقل عن الشافعي قوله أن القرآن لاينسخ السنة وحجته حتى لا يستلزم تكذيب المصطفي صلى الله عليه وسلم ولا شك أن هذا لقول مردود لقوعه في الشريعة .
.
وأصل الشبهة في ذلك هو أن القرآن عندهم قطعي الثبوت والسنة فيها القطعي وفيها الظني الثبوت وعندهم كذلك أن المنسوخ لا بد أن يكون الناسخ له مساو له والسنة عندهم غير قطعية الثبوت ولا مساوية له وهذا هو من أسرار المسألة وباب من أبواب رد السنن والأحكام والعياذ بالله بل الصحيح أنه كله وحي القرآن والسنة وكلاهنا ينسخ الآخر لأنهما كل من عند الله وأما شبة أنها ظنية فهذا من بدع أهل الكلام فليس عندنا نحن أهل السنة ذلك بل العمدة في ذلك صحة الحديث.
ومن شبههم :
1- قوله تعالى " ما ننسخ من آية أو ننسها نات بخير منها أو مثها :
وعندهم أن السنة لا تساوي القران.
والجواب : أن السنة مثل القرآن في التعبد والأحكام لقوله صلى الله عليه وسلم : الا واني أوتيت القران ومثله معه " .
2- واستدلوا ايضاً بحديث موضع رواه الدار قطني " القرآن ينسخ حديثي وحديثي لا ينسخ القرآن ".
لكن الأغرب من ذلك ما نقل عن الشافعي قوله أن القرآن لاينسخ السنة وحجته حتى لا يستلزم تكذيب المصطفي صلى الله عليه وسلم ولا شك أن هذا لقول مردود لقوعه في الشريعة .
.
الهوامش:
( 2) انظر : نزهة الخاطر العاطر لعبدالقادر بدران 1/225 ، وأضواء البيان للشنقيطي 3/334 .
( 3) انظر : روضة الناضر لابن قدامة 1/324 ، ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام 17/195 ، 197 ، 19/202 .
( 4) انظر : كتاب فتح المنان في نسخ القرآن ص 234 .
( 5) انظر أمثلة المجيزين في مناهل العرفان للزرقاني 2/260 - 261 ، وأضواء البيان للشنقيطي 3/334 .
( 6) الرسالة للشافعي ص 106 - 108 .
( 7) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام 19/202 .
( 8) انظر : مناهل العرفان للزرقاني 2/254 - 262 .
( 9) انظر : تفسير القرطبي 2/263 .
( 10) التمهيد 8/384 .
( 11) التمهيد 14/296 .
( 12) سبق تخريجه ص 254 .
( 13) الاستذكار 23/12 ، 13 .
( 14) انظر : تفسير الطبري 3/384 ، 385 ، وتفسير القرطبي 2/262 .
( 15) تفسير ابن كثير 1/201 .
( 16) الاستذكار 17/176 .
( 17) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الوصايا ، باب : الوصايا وقول النبي E : { وصية الرجل مكتوبة عنده } 3/1005 ، وأخرجه مسلم في أول كتاب الوصية رقم [1627] .
( 18) انظر : تفسير القرآن للعز بن عبدالسلام 1/186 ، حاشية هامش رقم 2 .
( 19) الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد بن سلام ص 232 - 234 .
( 3) انظر : روضة الناضر لابن قدامة 1/324 ، ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام 17/195 ، 197 ، 19/202 .
( 4) انظر : كتاب فتح المنان في نسخ القرآن ص 234 .
( 5) انظر أمثلة المجيزين في مناهل العرفان للزرقاني 2/260 - 261 ، وأضواء البيان للشنقيطي 3/334 .
( 6) الرسالة للشافعي ص 106 - 108 .
( 7) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام 19/202 .
( 8) انظر : مناهل العرفان للزرقاني 2/254 - 262 .
( 9) انظر : تفسير القرطبي 2/263 .
( 10) التمهيد 8/384 .
( 11) التمهيد 14/296 .
( 12) سبق تخريجه ص 254 .
( 13) الاستذكار 23/12 ، 13 .
( 14) انظر : تفسير الطبري 3/384 ، 385 ، وتفسير القرطبي 2/262 .
( 15) تفسير ابن كثير 1/201 .
( 16) الاستذكار 17/176 .
( 17) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الوصايا ، باب : الوصايا وقول النبي E : { وصية الرجل مكتوبة عنده } 3/1005 ، وأخرجه مسلم في أول كتاب الوصية رقم [1627] .
( 18) انظر : تفسير القرآن للعز بن عبدالسلام 1/186 ، حاشية هامش رقم 2 .
( 19) الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد بن سلام ص 232 - 234 .
No comments:
Post a Comment